المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائتين وثمانية وثمانين )2.288( هكتار، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزّع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”.