المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مساحة سبعة آلاف )7.000( هكتار تشمل ما يأتي : 14 أكتوبر سنة 2020 م
– ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وخمسون )3.158( هكتارا مدرجة في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة،
– ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون )3.842( هكتارا حول المساحات المهيئة والتي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة.
تضبط حدود هذه المساحات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”.