الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 7
يودع طلب فتح حساب بريدي جار مرفقا بالملف، على مستوى مكتب البريد محل إقامة صاحب الطلب، أو يمكن إيداعه في الشكل الإلكتروني وبالطريق الإلكتروني.
يكون طلب فتح حساب بريدي جار دون شرط دفع مساهمة أولية.
ويشترط لهذا الفتح بعض إجراءات الرقابة من قبل بريد الجزائر الذي يمكنه قبول فتح الحساب أو رفضه.
في حال قبول الملف، يسلم وصل يحمل رقم حساب، بعد التحقق من استكمال الملف المقدم.
تكون الموافقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري فعلية بعد القيام برقابة بعدية من قبل بريد الجزائر الذي يجب أن يتدخل خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
في حال الموافقة، يقوم بريد الجزائر بتسليم وسائل الدفع خلال أجل ثلاثين (30) يوما.
يجب أن يكون رفض طلب الفتح مسببا، ويبلغ فورا إلى صاحب الطلب، الذي يمكنه تقديم طعن طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.