الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 6
تفتح الحسابات البريدية الجارية بناء على تقديم ملف يتضمن طلبا مرفقا بوثيقة إثبات الهوية والإقامة وكل وثيقة يطلبها بريد الجزائر فيما يخص الحالات المذكورة في المادتين 4 و 14 من هذا المرسوم.
يتم التحقّق من هوية شخص طبيعي بناء على تقديم وثيقة رسمية أصلية، عادية أو بيومترية، سارية الصلاحية وتتضمن صورة.
ويتم التحقّق من عنوانه بناء على تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ويتم التحقّق من هوية شخص معنوي بناء على تقديم قانونه الأساسي الأصلي وأي وثيقة تثبت أنه مسجل قانونا أو معتمد، وأن له وجودا حقيقيا في وقت تحديد الهوية.