الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتولّى بريد الجزائر مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين، المنصوص عليهم في البندين الأول والثاني من المادة 4 من هذا المرسوم .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب اتفاقية بين بريد الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية.