الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 4
تصنّف الحسابات البريدية الجارية إلى بنود على النحو الآتي :
البند رقم 1 : المحاسبون العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ويمكن أن تقدم أرصدة مدينة :
– حساب بريدي جار للعون المحاسب المركزي للخزينة،
– حساب بريدي جار لأمين الخزينة المركزي،
– حساب بريدي جار لأمين الخزينة الرئيسي،
– حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في الولاية،
– حساب بريدي جار لقابضي الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
البند رقم 2 : المحاسبون العموميون والوكلاء العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ولا يمكن أن تقدم أرصدة مدينة :
– حساب بريدي جار للأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– حساب بريدي جار للوكلاء (وكالات مسيّرة على ميزانيات الدولة والجماعات الإقليمية)،
– حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في البلديات والمؤسسات العمومية للصحة.
البند رقم 3 : أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون محاسبين أو وكلاء ماليين عموميين، ويفتح بأسمائهم : 1 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص الطبيعيين :
– شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة
(19) سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية،
– شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة إلى مرافقة من أجل تسيير حسابه البريدي الجاري،
– شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع للولاية أو الوساطة أو التقديم طبقا لأحكام قانون الأسرة،
– شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع عشرة (19) سنة كاملة،
– شخص طبيعي قاصر مُرشد : شخص مرخص له بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله طبقا للتشريع المعمول به. 2 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص المعنويين :