مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 2
يفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر، ويعرّف برقم وتسمية تضم اسم صاحب الحساب وعنوانه.