مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.