الفصل الثالث — قفل الحسابات البريدية الجارية
المادة 17
يمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الآتية :
– بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري أو ممثله الشرعي، أو أي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل :
– بمبادرة من بريد الجزائر :
• عند عدم إجراء أي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خمسة عشر (15) عاما. ويقوم بريد الجزائربعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده إلى الخزينة العمومية،
• عندما يقوم صاحب الحساب، في غضون ثلاث (3) سنوات، بإصدار خمسة (5) صكوك بريدية دون رصيد كاف.
وتؤدي هذه الإصدارات إلى قفل الحساب عندما يتم تحرير هذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر.
– في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق.
يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار إخطار صاحب الحساب مُسبقا خلال أجل شهرين (2) على الأقل بأي وسيلة مناسبة.
يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة أو حفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.