الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 15
يجمّد بريد الجزائر، حسابا بريديا جاريا بناء على :
– طلب يقدمه صاحب الحساب أو ممثله الشرعي،
– حكم أو قرار من الجهات القضائية،
– قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر 2 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية،
– قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، طبقا للمادتين 121 و 122 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
– قرار هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للمواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
– طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات. ويجب أن يرفق الطلب بقرار التجميد،
– قرار من بريد الجزائر كإجراء تحفظي أو عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري،
– تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري.
عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحساب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلغ المعني بالاعتراض.
يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وبأي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه.