مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 12
صاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سلّمه إياه بريد الجزائر.
يجب إبلاغ بريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية أو الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري.
لا يمكن أن يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها.