مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 10
بريد الجزائر مسؤول عن مسك الحسابات البريدية الجارية. 14 أكتوبر سنة 2020 م وبهذه الصفة، يسهر على أمن الحسابات البريدية الجارية وسريّة البيانات، لا سيما منها البيانات ذات الطابع الشخصي، التي يحتفظ بها لغرض تسيير هذه الحسابات.