مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الثالث — كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
المادة 9
يمنح المستخدم شهريا معلم التمهين منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، طوال مدة تكوين المتمهن كلها.