الفصل الثاني — مهام معلم التمهين
المادة 8
يكلف معلم التمهين بضمان التكوين التطبيقي للمتمهنين ومرافقتهم لبلوغ التأهيلات الضرورية لممارسة المهنة موضوع التكوين.
وبهذه الصفة، فإنه يلزم على الخصوص بما يأتي :
1 - استقبال المتمهن وإعلامه بسير تكوينه وتنظيم المؤسسة ومحيط عمله،
2 - إعلام المتمهن بمخطط التكوين،
3 - تلقين المتمهن قواعد السلامة والنظافة وحماية المحيط والسهر على تطبيقها،
4 - وضع المتمهن في وضعية تكوين من خلال تكليفه بنشاطات تتعلق بمخطط التكوين مع وضع الأدوات والمواد وكذا الوثائق التقنية الضرورية لإنجاز نشاطاته، في متناوله،
5 - احترام محتوى برنامج التكوين من خلال إنجاز أشغال أو خدمات من طرف المتمهنين ترتبط بالتأهيل موضوع عقد التمهين،
6 - تقديم عروض عن كيفية تنفيذ مهمة أو نشاط بشرح التفاصيل التقنية وتكرارها من طرف المتمهن مع مراعاة وتيرته وقدرته على التنفيذ،
7 - تلقين المتمهن تقنيات ومناهج العمل وتنظيم وترتيب وصيانة أدوات ووسائل العمل،
8 - متابعة ومراقبة عمل المتمهن بتقديم الشرح والتوصيات له لتحسين عمله،
9 - مسك دفتر المتمهن،
10 - تقييم المتمهنين بصفة دورية من خلال البطاقات المتداولة التي يتم إعدادها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن،
11 - إقامة علاقات عمل دائمة مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن من أجل تحقيق إنسجام بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي،
12 - المشاركة في إعداد مواضيع الامتحانات والتقييم النهائي لتكوين المتمهنين،
13 - المشاركة في مداولات نتائج امتحانات المتمهنين.