مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 7
لا يمكن معلم التمهين أن يؤطر أكثر من أربعة (4) متمهنين خلال نفس الفترة.
يمكن المستخدم، لأسباب مرتبطة بمتطلبات التخصص الذي يتابعه المتمهن، أن يعيّن عدة معلمي تمهين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، لتأطير المتمهن. 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م