مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 6
يجب أن يتم تبليغ معلم التمهين بتعيينه كتابيا من طرف مستخدمه لمدة لا يمكن أن تقل عن المدة المنصوص عليها في عقد التمهين.
ويتم إعلان المؤسسة العمومية للتكوين المهني كتابيا فور تعيين معلم التمهين.