مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 3
يجب على معلم التمهين أن يتميز بحسن السلوك والأخلاق، وتتوفر فيه أيضا أحد الشروط الآتية :
– أن يكون حاملا شهادة أو ما يعادلها على الأقل في نفس مستوى الشهادة المحضّرة من طرف المتمهن، مع إثبات ثلاث (3) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف،
– أو يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف.