الفصل الثالث — كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
المادة 10
يحتسب مبلغ المنحة شهريا، كما يأتي :
– 15 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بإحدى الشهادات الآتية : * شهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)، مستوى التأهيل 1، * شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، مستوى التأهيل 2، * شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)، مستوى التأهيل .3
– 20 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني (ش.ت)، مستوى التأهيل 4،
– 25 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني سام (ش.ت.س)، مستوى التأهيل .5