مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الأول — اللجنة المحلية للانتقاء
المادة 8
يعين أعضاء لجنة الانتقاء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية.