الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الأول — اللجنة المحلية للانتقاء
المادة 6
تنشأ على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية لجنة تدعى “لجنة الانتقاء“.
تكلف لجنة الانتقاء، على أساس المعايير المذكورة في المادة 15 أدناه، بتقديم اقتراحات للجنة الوطنية للجوائز فيما يخص قائمة المترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه، المؤهلين للاستفادة من الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية على أن لا يتجاوز عددهم عشرة (10) مترشحين.
تقترح مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مترشحا واحدا عن كل فئة.