مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية في منح ميداليات ولوحات شرف وصناديق أدوات مهنية ومكافأة مالية.
يمنح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، كل سنة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للجوائز.