مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، في إطار تطوير وترقية التمهين، إلى مكافأة الأطراف المتميزة في مجال التمهين.