الفصل الثالث — معايير منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية
المادة 15
يتم اختيار المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، خصوصا، على أساس المعايير الآتية:
فيما يخص المتمهنين :
– إنهاء المسار التكويني دون رسوب،
– المعدل العام للمسار التكويني،
– التخصص المتبع للمتمهن، الذي يمثل أولوية للتطور الاقتصادي،
– مشروع ابتكار.
فيما يخص معلمي التمهين والحرفيين :
– عدد المتمهنين المؤطرين،
– نوعية العمل المنجز للمتمهن،
– الخبرة المهنية في تأطير المتمهنين،
– مسك دفتر التمهين،
– مدى احترام برنامج تكوين المتمهن،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.
فيما يخص المستخدمين :
– طبيعة نشاط المؤسسة،
– عدد المتمهنين المنصبين،
– عدد المتمهنين المدمجين بعد تكوينهم.
فيما يخص المؤسسات العمومية للتكوين المهني :
– فتح فروع للتمهين في التخصصات ذات الأولوية،
– عدد المتمهنين المنصبين خلال السنة الجارية،
– الاتفاقيات الموقعة لترقية التمهين،
– تحديث بنك المعطيات الخاص بالتمهين،
– نسبة تسرّب المتمهنين،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.
فيما يخص المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا :
– طبيعة نشاط المؤسسة،
– عدد مناصب التمهين المكيّفة حسب إعاقة المتمهن،
– الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا،
– عدد المدمجين من المتخرجين المعوقين جسديا في مؤسستهم.
فيما يخص المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا :
– المثابرة خلال مدة تكوين المتمهنين المعوقين جسديا،
– الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا،
– نتائج المتمهنين،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.