الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للجوائز
المادة 10
يرأس اللجنة الوطنية للجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتتكون من :
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أو هيئة تحت وصايتها،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 14 أكتوبر سنة 2020 م
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) عن الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين تابع لمؤسسة عمومية تعمل وتشارك في مجال التمهين، تعيّنه المجمعات الصناعية التي يتبعها،
– ممثل (1) عن أرباب العمل الخواص مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين.
تتولى المصلحة المكلفة بالتمهين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمانة اللجنة الوطنية للجوائز.
يمكن اللجنة الوطنية للجوائز أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في المداولات، نظرا لكفاءته.