مرسوم تنفيذي رقم 20-291
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
المادة 4
يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.