المادة 3
مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع وضمان متابعتها،
- تطوير وإدارة الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
- معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأنشطة القطاع، صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى الانتهاء منها،
- السهر على نشر وشرح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع القيام بجميع أعمال دراسات وتحليل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة القطاع
- دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة رأي القطاع،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
- إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بأنشطة القطاع،
- السهر على احترام قواعد وإجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تخص القطاع.
• المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
معالجة المنازعات التي تخص القطاع وضمان متابعتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،
- ترقية أنشطة التوثيق الاقتصادي والعلمي والقانوني في القطاع وتطوير الرصيد الوثائقي الرقمي، ضمان معالجة الأرشيف وحفظه واستغلاله.