المادة 2
في إطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بما يأتي :
- إعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها، وضمان متابعتها، السهر مع القطاعات المعنية، على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة،
- تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة ، وتشجيع الابتكار لديها،
- إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة ، ودعم تطويرها وديمومتها،
- تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في تنمية المؤسسات المصغرة، م
- السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها ونشرها،
- ضمان ترقية وتطوير الجهاز المتعلق بتشغيل الشباب
- اقتراح تدابير وأجهزة دعم تهدف إلى تعزيز المؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- السهر ، على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية المكيفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لا سيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها،
- اقتراح الإجراءات التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية، تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية
- إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لتثمين وترقية وتنمية ريادة الأعمال لدى المؤسسات المصغرة وتنفيذهما ومراقبتهما، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة،
- إعداد مخطط للتكوين في مجال ريادة الأعمال المرافقة خريطة الأنشطة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- اقتراح جميع الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات تحديد محاور التعاون التي تهم القطاع
- تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في ميدان المؤسسات المصغرة، متابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لإنجاز المشاريع المؤهلة للإعانة في إطار التعاون الإقليمي أو الدولي، بالتشاور مع القطاعات المعنية.