مرسوم تنفيذي رقم 20-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.