مرسوم تنفيذي رقم 20-290 · ج.ر عدد 61 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.