المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون والآداب، وفي حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتابع وضعية الفنانين والمؤلفين،
- ينجز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية والأدبية للتراث الثقافي الوطني، يقيم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون والآداب ويقترح الأعمال التي تسمح بتطويرها،
- العمل على صقل وتشجيع المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب -ينجز دراسات تهدف إلى ترقية الثقافة الجزائرية لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.
ويكلف المجلس أيضا بالمهام الآتية :
يصادق على مدونة شعب الفنون والآداب يصادق على المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة الفنان يسير البطاقية الوطنية للفنانين.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه".