الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المفتشية العامة
المادة 8
تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة أو تقييم بتقرير يرسله المفتش العام للتربية الوطنية إلى الهياكل والمصالح المعنية، وعند معاينة وقائع تعرقل السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، يعد المفتش العام للتربية الوطنية، على وجه الاستعجال تقريرا بذلك ويرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مع اقتراح التدابير التحفظية المناسبة.