مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 16
يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة على المستويين المركزي والجهوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية.