الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المفتشية الجهوية
المادة 14
تعد المفتشية الجهوية دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى المفتش العام للتربية الوطنية.
ويعد المفتش المشرف على المفتشية الجهوية تقريرا سنويا، يرسله إلى المفتش العام للتربية الوطنية، يتضمن على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة لاختصاصه الإقليمي ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م