الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المفتشية الجهوية
المادة 13
في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتشية العامة ، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاطها وفق برنامج عمل المفتشية العامة،
- متابعة توزيع التعليمات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية وتنفيذها،
- متابعة تحضير الدخول المدرسي ومختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة
- متابعة إنجاز وتنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة على مستوى المصالح اللامركزية ومؤسسات التربية والتعليم وتقييمهما، متابعة تنفيذ المخطط الوطني للتكوين وتنظيم الندوات التربوية وتقييمهما، متابعة أنشطة المعاهد الوطنية المكلفة بتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وتقييم مردودها.
- السهر على تنظيم وإسناد المقاطعات التفتيشية التابعة لاختصاصها الإقليمي بالتنسيق مع مديريات التربية بالولايات
- حوصلة تقارير نشاطات أسلاك التفتيش واستغلالها،
- متابعة وتحليل نتائج التقييمات الدورية والامتحانات المدرسية في مختلف المستويات التعليمية،
- المساهمة في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي.
يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من قبل المفتش العام للتربية الوطنية وفي إطار صلاحياتها بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص.