الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المفتشية العامة
المادة 10
يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده خمسة وثلاثون (35) مفتشا يكلفون، على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتدقيق والتحقيق وتنشيطها على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات البيداغوجية والإدارية والمالية والمادية،
- الإشراف على أنشطة المفتشيات الجهوية وتنشيطها ومتابعتها، ضمان متابعة مطابقة التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة تنفيذ مخطط التعلم والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقييمهما،
- توجيه موظفي التأطير البيداغوجي والإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم.