المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" : .. بدون تغيير).
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
بدون تغيير). ..............(بدون تغيير).
بدون تغيير).
بدون تغيير). ....... (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
بدون تغيير).
بدون تغيير).
– 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : .(الباقي بدون تغيير). ...................