مرسوم تنفيذي رقم 20-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يعيّن رؤساء المكاتب بالوحدات الثانوية والوحدات البحرية، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.