مرسوم تنفيذي رقم 20-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يعيّن رؤساء المراكز المتقدمة ورؤساء مراكز الإسعاف عبر الطرقات ورؤساء المكاتب بالوحدات الرئيسية من الصنف "أ" و "ب"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.