الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعيّن رؤساء الوحدات الثانوية ورؤساء الوحدات البحرية ورؤساء مراكز التنسيق العملياتي بالوحدات الرئيسية من الصنف "أ"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم للحماية المدنية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.