مرسوم تنفيذي رقم 20-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.