مرسوم تنفيذي رقم 20-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 10
يتم التعيين في المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب مقرر من المدير العام للحماية المدنية.