المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة بلديات ولاية ميلة ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة ميلة 27 هكتارا و 15 آرا و 2 مجمعات سكنية 3 هكتارا و 37 آرا و 50 لفائدة منكوبي زغاية زلزال ميلة 5 هكتارا و 15 آرا و 20 المستثمرة الفلاحية المعنية سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 بوزراع محمد سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 مزرعة سرار صالح سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 مزرعة سرار صالح 10 هكتارا و 81 آرا و 12 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 مزرعة سرار صالح 19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني