مرسوم تنفيذي رقم 20-283
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة
المادة 2
تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 46 هكتارا و 48 آرا و 84 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة بلديات ولاية ميلة وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.