المادة 6
مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل دراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم المسيرين على النشاطات التي يضطلع بها قطاع الصناعة الصيدلانية،
- تنسيق كل الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له تأثير على تنمية الصناعة الصيدلانية والبيئة الاقتصادية والمالية والأعمال وكذا تنمية الاستثمار،
- ضمان متابعة معالجة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- ترقية ومتابعة الاتفاقات والإتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالقطاع بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بالقطاع صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها للدراسة على المؤسسات والقطاعات المعنية،
- السهر على مطابقة النصوص التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع في إطار النشاط الحكومي.
2. المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها ومعالجتها في الآجال المطلوبة القيام لحساب الوزارة بإجراءات كل الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في الوقاية من حالات المنازعات
- معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
3. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- وضع التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات المماثلة الأجنبية حيز التنفيذ،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع.