مرسوم تنفيذي رقم 20-272 · ج.ر عدد 58 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. 20

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.