المادة 2
مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية ومرافقة مشاريع الاستثمار في الإنتاج المحلي بتوجيه قوي نحو التكنولوجيات الجديدة والمواد المبتكرة،
- ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال التدابير التحفيزية
- وضع سياسة تحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- ترقية البحث البيوطبي من خلال الدراسات العيادية،
- دراسة ملفات طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية وتكلف على الخصوص بما يأتي : 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- ضبط ومتابعة مشاريع الاستثمار في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للإنتاج وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- ترقية الابتكار كاستراتيجية تنموية، تحديد وحدات الإنتاج ذات قدرة الابتكار العالية،
- استشراف التطورات التكنولوجية وظهور تكنولوجيات جديدة في مجال الإنتاج، على المستوى الدولي، تحديد معايير وإجراءات الوصول إلى تسهيلات تسجيل المواد الموجهة للإنتاج المحلي، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
2. المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للتصدير وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- دراسة اقتراحات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنعة محليا والمصادقة عليها،
- تسليم تراخيص نشاط التصدير للمؤسسات الصيدلانية المؤهلة لهذه الصفة، الحث على إنشاء أرضيات لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ترقية الإنتاج الوطني بالمشاركة في الأحداث ذات الطابع العلمي والتجاري على المستوى الدولي،
- تطوير ووضع مسارات ومعايير التقييم والأهلية للاعتماد الدولي،
- استشراف فرص ترقية النشاطات التجارية في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الصيدلانية، على المستوى الدولي.
3. المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد الشراكات الوطنية والدولية في البحث العيادي والصيدلاني واقتراحها وتسهيلها،
- دراسة وتسهيل وضع مخطط لتموقع مراكز البحث العيادي والصيدلاني بالاتصال مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية
- مرافقة مشاريع البحث في البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الشراكة بين المؤسّسات الصيدلانية والجامعات
- دراسة دفتر شروط المقدمي الخدمات وتسليمهم الاعتمادات المتعلّقة بذلك، واقتراح ذلك والمصادقة عليه،
- وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة ومعايير الأهلية وإجراءات إنجاز الدراسات العيادية ومراقبتها والمصادقة عليها،
- دراسة طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها.