المادة 4
يكلف الوزير، بعنوان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة التسجيل والمصادقة والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الانتاج الوطني، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
- السهر على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و / أو المؤثرة عقليا.
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ، لا سيما في مجال ضبط السوق،
- تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني،
- ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ،
- السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسير الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.