المادة 7
مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المتعلقة بمبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها،
– دراسة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها ومتابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي، لا سيما، الرقمي منه وضمان المحافظة على أرشيف الوزارة
- تحرير ونشر المجلات والمطويات أو النشرات المتخصصة المتعلقة بقطاع المناجم.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم اللذين ينظمان قطاع المناجم،
- تنسيق الأشغال المرتبطة بالمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة وإعدادها،
- السهر على مطابقة مشاريع نصوص القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- - تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي،
- تطوير الرصيد الوثائقي ، لا سيما الرقمي منه وضمان المحافظة على وثائق وأرشيف الوزارة.
2. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة.