المادة 5
مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلف، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها، تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها، تسليم الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن،
- إعداد التلاخيص وحصائل نشاطات مراقبة المطابقة.
ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات وتكلف بما يأتي :
- تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات دراسة الملفات التقنية الخاصة بإنتاج وتركيب المركبات، والموافقة عليها،
- المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية لفاعلية وأمن المركبات
- المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم ومتابعتها،
- المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في مركبات السيارات، ومتابعتها.
2. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- تحديد الطرق والممارسة الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها، مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على طريقة التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
- المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط عند الاقتضاء.
3. المديرية الفرعية للتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الاتلافية وغير الاتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع (GPL.C) والغاز الطبيعي المضغوط (GNC.C) في مركبات السيارات
- دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع "WMI"
للمتعاملين لمركبي ومصنعي السيارات.