المادة 3
مديرية المناجم والمقالع ، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسات الحفاظ على الأملاك المنجمية،
- متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بنشاطات المناجم والمقالع ، 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- المساهمة في إعداد التنظيم الذي يسير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المناجم والمقالع ، -ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لنشاطات الاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
- المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية
- متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة
- السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي،
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات استغلال المكامن والحفاظ عليها.
2. المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الملفات المتعلقة بتخزين المواد المتفجرة
- مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات والسهر على احترامها
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المواد المتفجرة.