المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة وزير المناجم، على ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد.
2- رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الهيئات الوطنية والجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية.
3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي. 1 أكتوبر سنة 2020 م
4- الهياكل الآتية :
مديرية الموارد المنجمية مديرية المناجم والمقالع مديرية التطوير المنجمي مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، مديرية الاستشراف والنظم المعلوماتية والإحصائيات مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات مديرية الإدارة العامة.