المادة 9
يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة الأجهزة والمعدات والأنابيب التي تعمل تحت الضغط، بما يأتي :
يعد التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بهذا المجال، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير لتطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، يتولى مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
- يبادر بكل التدابير الرامية إلى ترقية البحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط.